كتب-محمد سيف حجاج
غرامات وحبس على هذه الأفعال: منها التدخين وألقاء أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام
– القانون رقم 106 لسنة 2012 فى شأن النظافة العامة، نص على، أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات
– تنص المادة 87 من القانون رقم 154 لسنة 2007 بشأن مكافحة التدخين بانه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة
– 50 جنيهًا غرامة إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات عرض أقل
– يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”
قانون العقوبات ذكر فى مادته رقم (133)، على انه فى حالة إهان أحد الأشخاص بالإشارة أو القول أو التهديد موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كما أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدى عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الإعتداء هو قيامه بعمله