كتب حمدى مبارز
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021.
وأشار التقرير إلى أنه تم العمل بها اعتباراً من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا.
وأشار التقرير، إلى أن الجائحة شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية، كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وأكد التقرير أنه روعي فى إعداد مشروع القانون اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور- والتى تنص على أنه:” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وانتظم مشروع القانون المعروض بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه، بخلاف مادة النشر، – جاء نصها كالآتى:” وللوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها سنة واحدة.
و تضمن التقرير رأي مجلس الدولة، حيث أوضح أن الهدف والغاية من مشروع القانون تكمُن فى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى لمدة سنة، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه الواقع العملى من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، الأمر الذى اقترح معه القسم، فى ضوء انتهاء فترة توفيق الأوضاع قبل مراجعة مشروع القانون وتحقيقًا للهدف المبتغى من المشروع الوارد، إفراد مادة مستقلة تنص على الأحكام ذاتها التى كان منصوصاً عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (١٤٩) لسنة 2019 المشار إليه، بحيث تتضمن تحديد فترة جديدة لتوفيق الأوضاع لا تزيد على سنة يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالمشروع الوارد حال إقراره، ويتم خلالها توفيق الأوضاع.
وجاء النص المقترح كالآتى: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه.