ننشر نص تعديل قانون التنظيم والإدارة ..التحكم فى الدرجات الوظيفية مركزى وضبطية قضائية للمفتشين
كتب حمدى مبارز
وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل قانون الجهاز المركزى للتنظبم والإدارة المقدم من الحكومة
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن قانون إنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964 جاء لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
ومع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل قانون إنشائه وذلك لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية وذلك لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه.
ويأتي تطوير القطاع الإداري في مصر أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، فقد تبينت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكين من أداء دوره المنوط به قانونًا.
وقد صدر القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر (أ) في أول نوفمبر سنة 2016.
كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 وكانت فلسفة القانون ولائحته التنفيذية هو تحقيق خطة الإصلاح الإداري، من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ….. الخ.
كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل»
وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:
«تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز».
كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفءوفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها ، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.
و ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.
كما أنه جاء– أيضًا – لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
تم استبدال عبارة «تتبع رئيس مجلس الوزراء» بعبارة «تُلحق بالمجلس التنفيذي» لاستبدال مجلس الوزراء بالمجلس التنفيذي، ومن ثم يكون التعديل استجابة للتطور التشريعي الحاصل.
المادة (5/1): الإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية استطلاع رأيه في هذا الصدد.
وانصب التعديل على ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.
المادة (5/2): أسند النص الحالي للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
المادة (5/4): لما كان المقرر أنه يدخل ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.
المادة (5/6): بناء على تخويل رئيس مجلس الوزراء سلطة نقل العاملين من جهاتهم لجهات أخرى، مما يترتب عليه ضرورة إجراء تعديلات وظيفية متعلقة بالدرجات أو المستويات الوظيفية الخالية التي تحتفظ بها الجهات والتي تستخدمها دون الرجوع للجهاز أو وزارة المالية، مما مؤداه وجوب حظر استخدام الجهات المختلفة للدرجات المالية أو الوظائف الخالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية لعدم وجود مبرر لترك درجات أو مستويات وظيفية خالية بالجهات وأن الجهاز هو القائم بتمويل الوظائف في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، وبالتالي يكون شغل الوظائف وفقًا للاحتياج الفعلي، دون الحاجة لدراسة توفر درجات خالية من عدمه التي يقوم الجهاز بتوفيرها في كل الأحوال متى ثبتت حاجة العمل لهم.
كما يتعين تخويل الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية سلطة إعادة توزيع تلك الدرجات لمواجهة التعديلات الحتمية التي تطرأ على الاحتياجات الوظيفية بمختلف الجهات لتضحي منظومة الدرجات أو المستويات الوظيفية معبرة عن الاحتياجات الفعلية من الوظائف.
المادة (6/7): لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش.
المادة الثانية
تضمنت استبدال عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذي» أينما وردت في القانون رقم (118) لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له.
المادة الثالثة
تضمنت تلك المادة إلغاء المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه.
المادة الرابعة
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر.
جــدول مقــارن
ـــــــــــ
النص في القانون القائم | النص في مشروعا لقانون كما ورد من الحكومة
|
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة |
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ــــــــــ
|
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاءالجهازالمركزي للتنظيم والإدارة الصادربالقانونرقم (118) لسنة 1964 ــــــــــ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وبعدأخذرأىمجلسالخدمة المدنية، وبعدموافقةمجلسالوزراء، |
مشروع قانون لسنة 1964 في شأن إنشاءالجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ــــــــــ باسم الشعب، رئيس الجمهورية |
قُـرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب: |
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: |
|
|
(المادة الأولى)
تستبدل النصوص الآتية بنصوص المواد (1/ فقرة أولى) و(5/1، 2، 4، 6) و (6/7) من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964: |
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد(1/ فقرة أولى) و(5/ البنود 1، 2، 4، 6) و (6/ البند 7) من قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 النصوص الآتية: |
مادة (1 / فقرة أولى):
ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي. |
المادة (1 / فقرة أولى):
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء. |
مادة (1 /فقرة أولى):
كما هي |
مادة 5 – يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية:
مادة (5/1): اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. |
المادة (5/ 1): اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. |
مادة (5/ البنود 1، 2، 4، 6)
1ـ اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها. |
مادة (5 / 2)
دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. |
المادة (5/ 2):
دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهنوالتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
|
2ـ دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر. |
مادة (5 / 4)
رسم سياسية وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها |
المادة (5/ 4):
رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية. |
4ـ رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية. |
مادة (5 / 6)
دراسة مشروعات الميزانيات فيمايتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها. |
المادة (5/ 6):
دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة. |
6ـ دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة. |
مادة (6 / 7)
أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها. |
المادة (6 / 7)
أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويصدر قرار من وزير العدلبتحديد العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
|
مادة (6 / بند 7)
ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز |
(المادة الثانية)
|
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة “مجلس الوزراء” بعبارة “المجلس التنفيذي” أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له. |
(المادة الثانية)
كما هي |
(المادة الثالثة)
المادة (5) يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة. ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما. ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسن 1958 كما يسري في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه. |
(المادة الثالثة)
تُلغى المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه. |
(المادة الثالثة)
كما هي |
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراًمن اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء / / 2020 (دكتور/ مصطفى كمال مدبولي) |
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم ها القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيها |