مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بتعريف الأملاك العامة فى قانون الرى الجديد
كتب حمدى مبارز
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثانية بمشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تتعلق بالأملاك العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تم الموافقة على نص المادة 2 من مشروع القانون على النحو التالي:
تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :
1. مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
2. المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
3. مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .
4. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
5. حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.
6. الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها.
7. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
8. أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.