أهم الأخبارالبرلمان

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون نقابة المهندسين ..تعرف على شروط القيد ومزاولة المهنة

كتب حمدى مبارز

وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964

يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية

وتنص المــــادة (2) على

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

1- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم،

وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها

2- تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني

3- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا

4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية

5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني وتطوير نظامه ومناهجه، بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته

6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه

7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقًا لمقتضيات الأمن القومي.

8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

9- العمل على نشر الوعي الهندسي، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة

ووافق المجلس على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة

وتنص المادة على:

يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان

2- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6-ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل

7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية

كما وافق المجلس، على نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد رسوم القيد في عضوية النقابة

جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا، لاسيما وأن الحكومة قدمت مشروع القانون واشترطت بأن يكون رسم القيد ألف جنيه.

وطالب عدد من النواب بتخفيض المبلغ، بينما تمسكت الحكومة بمبلغ ألف جنيه، مشيرة إلى أن الرسم في 1974 كان 10 جنيهات

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن القيمة الشرائية لـ10 جنيهات في 1974 تفوق القوة الشرائية لمبلغ ألف جنيه في الوقت الحالي

وانتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما وردت من اللجنة، بحيث يكون الرسم 500 جنيه كشرط القيد في نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (4) على :

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة

ووافق المجلس ، خلال الجلسة العامة ، علي نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب

من جانبه طالب  النائب محمود سامي ، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الاجانب ، لافتا إلى انهم يساهمون فى بناء الدولة ونستعين بهم فى مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم

من جانبه وافق النائب حسام الخولي على الرسوم الموجودة فى القانون  قائلا اتفق مع الرسوم التى وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا “وهو ما اتفق معه المستشار بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

ونصت المــــادة (7) علي ان :ط لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة

 

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي

1- رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1- رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،

وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلى

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1- رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،

وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي

ووافق المجلس على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات

وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة قبل قليل على أن : “تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

 

          ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة

 

وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب

ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة

مــــادة (13)

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة

مــــادة (15)

ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب وموقع من خمسمائة عضو وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من خمسمائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (15) خمسة عشر يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة

مــــادة (16)

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، مبينًا به موعد الانعقاد ومكانه وجدول أعمال الجمعي وكذا الإعلان بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنقابة

ويجوز للنقابة في ذات المدة توجيه دعوة خاصة للأعضاء بأية وسيلة اتصال يمكن أن يتصل علمهم بها، ومنها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو بناء على قاعدة البيانات التي تنشئها النقابة حسب نظامها الداخلي

 

المادة 18: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عددالأعضاء

مــــادة (22)

يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ولا يزيد عن سبعين عضوًا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها- كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون من بينأعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية

مــــادة (31)

لمجلس النقابة أن ينشئ، لمعاونته، مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضاء النقابة، وله أن يشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس

ويحق للنقابة بندب ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة

مــــادة (37

تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة

مــــادة (38)

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجلسة

وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر مارس من كل عام، ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنًا

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية، وبالموعد المحدد للاجتماع.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق