أهم الأخبارالبرلمان

مجلس النواب يوافق على فصل متعاطى المخدرات من العمل دون المحاكمة التأديبية

كتب حمدى مبارز
أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها و الذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات .
وقال “فؤاد ” خلال الجلسة العامة لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء ، لافتا إلى ان التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي و الكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل خاصة اذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر .
وشدد الوزير علاء فؤاد على وجود تدرج وقال :” هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية و الإجراءات لا تستغرق وقت طويل و اصرف نصف راتبه و اذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات و يحصل على راتبه كامل .
فيما طالب النائب هاني اباظة بالتدرج
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ” لو تركناه هيقود مثلا القطار و يهلك 100 او 200 مواطن

كانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب فد اثارت تخوفات مما اسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإداري للدولة بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الادمان .
وقالت خلال الجلسة العامة المنعفدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف :أن الإعلان الأخير الذى يتم عرضه الان خلال شهر رمضان حقق مشاهدة ٩ مليون مشاهدة ،فيما حقق إعلان اللاعب المصرى محمد صلاح ٣٠ مليون مشاهدة .
وأشارت “القباج” إلى ان هناك ٢٦ مركزا يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان ولتعاطى ويقدمون العلاج بالمجان ،فى الوقت الذى يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذة المظلة ما يزيد عن ٦٠ ألف جنيه .
وشددت وزيرة التضاظن الاجتماعى انه هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير اراضى بالمحافظات لبناء هذة المراكز وتجهيزها .

ووافق مجلس النواب على التعريفات المبينة فى مشروع قانون شروط شغل الوظائف .والخاصة بمتعاطى المواد المخدرة.

ووفقا لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضً طبي.
3-الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق